المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14
الإمام النووي • الحديث • ج14 ص31
دار إحياء التراث العربي - بيروت
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع
[2066] )
قوله (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج) وفي رواية وإنشاد الضالة بدل إبرار القسم أو المقسم وفي رواية ورد السلام بدل إفشاء السلام أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لايعرفه والقريب والأجنبي واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما وسبق إيضاحه في الجنائز وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك الله وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت قال وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق قال أبو عبيد وغيره
#
