شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14

الإمام النووي • الحديث • ج14 ص53

دار إحياء التراث العربي - بيروت

الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك للقمل وما في معنى ذلك وقال مالك لايجوز وهذا الحديث حجة عليه وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عندالضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهى الجرب أونحوه ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر وهو ضعيف

باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر

[2077] قوله (حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث أن بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية