نيل الأوطار — ج 3
الشوكاني • الفقه • ج3 ص14
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">باب ما يقطع الصلاة بمروره
886 -
(عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» . رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .
887 -
(وعن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» . رواه أحمد وابن ماجه) .
888 -
(وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته، المرأة والحمار والكلب الأسود، قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» . رواه الجماعة إلا البخاري)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. قوله: (في بادية لنا.) البادية: البدو، وهو خلاف الحضر. قوله: (كليبة) بلفظ التصغير، ورواية أبي داود " كلبة " بالتكبير قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح: التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث. قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان. الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة. وقد اختلف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع.
[باب ما يقطع الصلاة بمروره]
حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث عبد الله بن مغفل وعن أنس عند البزار بلفظ: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة» . قال العراقي: ورجاله ثقات. وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي. وعن ابن عباس عند
#
