نيل الأوطار — ج 3
الشوكاني • الفقه • ج3 ص45
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">922 - (وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يفصل بينهن.» رواه أحمد والنسائي ولفظه: كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره)
923 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» . رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
923 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» . رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات) أما حديث عائشة فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد، وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث» وليس فيه لا يفصل بينهن، وصححه، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه أيضا الترمذي.
وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا» وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ «كان يوتر بثلاث» . وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث علي. وعن ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ «أوتر بثلاث» . وعن أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ «ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» وعن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أيضا بنحو حديث علي. وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضا. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحوه أيضا وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضا، وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب، وهو ضعيف. وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا. وعن ابن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضا. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من وقفه.
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك» قال العراقي: وإسناده صحيح وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب» قال العراقي أيضا: وإسناده صحيح.
ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع، وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة.
وقد روى نحوه النسائي عن ميمونة مرفوعا وروى محمد بن نصر أيضا بإسناده قال العراقي أيضا: صحيح عن ابن عباس قال: «الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراء» .
وروي أيضا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضا: صحيح أنها قالت: «الوتر سبع أو خمس، وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء»
وروي أيضا بإسناد صححه العراقي أيضا
#
