نيل الأوطار — ج 5
الشوكاني • الفقه • ج5 ص137
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب
2108 -
(عن علي - عليه السلام - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن» ، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره) .
2109 -
(وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي» . رواه الخمسة وصححه الترمذي) .
2110 -
(وروى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها، قال: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشك ولا أشك إنما «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي» . رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه)
2111 -
(وعن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به» . رواه أحمد. وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر) .
2112 -
(وعن علي - عليه السلام - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» . رواه الخمسة وصححه الترمذي) .
2113 -
(وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون» . أخرجه البخاري) .
2114 -
(وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دم عفراء، أحب إلى الله من دم سوداوين» . رواه أحمد، والعفراء التي بياضها ليس بناصع) .
2115 -
(وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» . رواه أحمد وصححه الترمذي)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
النووي: هو شاذ أو غلط. وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور فيرد بها على ابن عمر والزهري حيث قالا: إنه لا يجزئ. وقد تقدم الكلام في ذلك.
#
