نيل الأوطار — ج 5
الشوكاني • الفقه • ج5 ص139
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
المهملة وفتح الفاء وقد تقدم تفسيرها قوله: (والبخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة وفي القاموس البخق محركة: أقبح العور وأكثره غمصا أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصر، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء، ورجل بخيق كأمير وباخق العين ومبخوقها: أبخق، وبخق عينه كمنع وأبخقها: فقأها، والعين ندرت انتهى.
قوله: (والمشيعة) قال في القاموس: «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشيعة» في الأضاحي بالفتح أي: التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي: تتبعها لعجفها انتهى. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة ومن ادعى أنه يجزئ مطلقا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز.
2111 -
(وعن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به» . رواه أحمد. وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر) .
2112 -
(وعن علي - عليه السلام - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» . رواه الخمسة وصححه الترمذي) .
2113 -
(وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون» . أخرجه البخاري) .
2114 -
(وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دم عفراء، أحب إلى الله من دم سوداوين» . رواه أحمد، والعفراء التي بياضها ليس بناصع) .
2115 -
(وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل
#
