شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 5

الشوكاني • الفقه • ج5 ص18

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

1898 -

(عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» . رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه: ولا يخطب) .

1899 -

(وعن ابن عمر «أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه» . رواه أحمد) .

1900 -

(وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر، أنه فرق بينهما يعني: رجلا تزوج

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء في ذلك قوله: (بالأبواء) أي: وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء قوله: (بين القرنين) أي قرني البئر.

قوله: (أرسلني إليك ابن عباس. . . إلخ) قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس قوله: (فطأطأه) أي: أزاله عن رأسه.

وفي رواية للبخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه قوله: (لإنسان) قال الحافظ: لم أقف على اسمه قوله: (فقال هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل) زاد في رواية البخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا أي: لا أجادلك والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية