شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 5

الشوكاني • الفقه • ج5 ص19

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">وهو محرم. رواه مالك في الموطإ والدارقطني) .

1901 -

(وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» . رواه الجماعة وللبخاري: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف» .

1902 -

(وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها.» رواه أحمد والترمذي، ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وأبو داود ولفظه قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف) .

1903 -

(وعن أبي رافع «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما» . رواه أحمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى؛ لأنه أخبر وأعرف بها وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه]

حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق وحديث أبي رافع قال الترمذي: حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال» . رواه مالك مرسلا وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول

قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي: لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف. قوله: (ولا يخطب) أي: لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد. وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية