شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 5

الشوكاني • الفقه • ج5 ص41

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

الضاد المعجمة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة قوله: وحماها كلها فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره وقد تقدم بيان مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي المدينة بريد.

1937 -

(وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله «- صلى الله عليه وسلم - إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» ) .

1938 -

(وعن عامر بن سعد «أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم» . رواهما أحمد ومسلم) .

1939 -

(وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم» .

رواه أحمد وأبو داود وقال فيه: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه) الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه، والحديث الثالث أخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه قال الذهبي: تابعي وثق وقد وهم البزار فقال: لا يعلم أحد روى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه ووهم أيضا الحاكم فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم كما عرفت.

قوله: فسلبه أي: أخذ ما عليه من الثياب قوله: (نفلنيه) أي: أعطانيه قال في القاموس: نفله النفل وأنفله أعطاه إياه وقال أيضا: والنفل محركة: الغنيمة والهبة قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته قوله فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها وقال الماوردي: يبقي له ما يستر عورته، وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية