نيل الأوطار — ج 6
الشوكاني • الفقه • ج6 ص116
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">رواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح)
2618 -
(وعن أبي الزبير عن جابر «أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسا» رواه أحمد وابن ماجه) .
2619 -
(وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع، وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» رواه مسلم. وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
2620 -
( «وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم، ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي كان الاختلاف» رواه أحمد في مسنده، قال الخطابي: وليس إسناده بذلك)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
رواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح)
2618 -
(وعن أبي الزبير عن جابر «أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسا» رواه أحمد وابن ماجه) .
2619 -
(وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع، وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» رواه مسلم. وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
2620 -
( «وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم، ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي كان الاختلاف» رواه أحمد في مسنده، قال الخطابي: وليس إسناده بذلك) حديث ابن عمر أخرجه أيضا البيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحق وقال صاحب الإلمام: المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة قيل: ولا يصح مسندا
وحديث جابر الأول أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي وحديثه
#
