شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 6

الشوكاني • الفقه • ج6 ص132

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد) .

2644 -

(وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب النظر إلى المخطوبة]

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا، ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان وصححه.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عنه ولفظه: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» .

وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبزار والحاكم وصححه، قال الحافظ: ورجاله ثقات، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق

وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني والبزار، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح.

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، وسكت عنه الحافظ في التلخيص وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة.

وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري عرقوبيها وشمي معاطفها» واستنكره أحمد. والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا قال: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: " أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك "

قوله: (أن يؤدم بينكما) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما: قوله: (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل: عمش، وقيل: صغر قال في الفتح: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية