نيل الأوطار — ج 6
الشوكاني • الفقه • ج6 ص18
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">للوارث» رواه أحمد)
2490 -
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها» رواه أحمد والنسائي)
2491 -
(وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي) .
2492 -
(وعن جابر قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه وفي لفظ قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» رواه الخمسة وفي رواية: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي رواية قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وفي لفظ عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه» رواه النسائي) .
2493 -
(وعن جابر أيضا: «أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بينهم ميراثا» رواه أحمد)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
[باب في العمرى والرقبى]
حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء
#
