شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 6

الشوكاني • الفقه • ج6 ص80

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">2564 - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث» رواه أحمد وأبو داود) .

2565 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» رواه الترمذي) .

2566 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب]

حديث ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود وأخرج أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق له ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام» وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال دحيم: يذكر بالقدر وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف قال الترمذي: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه» قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اه وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح، وقال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه وقد صححه الحاكم

، وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية