شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 6

الشوكاني • الفقه • ج6 ص102

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق» رواه الجماعة والدارقطني وزاد: «ورق ما بقي» وفي رواية متفق عليها: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» رواه أحمد والبخاري وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق» رواه البخاري وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما بلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري وفي رواية «من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود)

2601 -

(وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري) .

2602 -

(وعن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس لله عز وجل شريك» رواه أحمد وفي لفظ: «هو حر كله ليس لله شريك» رواه أحمد، ولأبي داود معناه) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية