نيل الأوطار — ج 6
الشوكاني • الفقه • ج6 ص103
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">2603 - (وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: «كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعتق في عتقك، وترق في رقك، قال: فكان يخدم سيده حتى مات» رواه أحمد) .
2604 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه الجماعة إلا النسائي)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
[باب من أعتق شركا له في عبد]
حديث أبي المليح أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه مرسلا وقال هشام: وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وأبو المليح اسمه عامر ويقال: عمر ويقال: زيد، وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين، وأبو أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة، ولا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح، وقوى الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح قال: وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة: «أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو حر كله وليس لله شريك» .
وحديث إسماعيل بن أمية قال في مجمع الزوائد: هو مرسل ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني، ويشهد له ما في حديث ابن عمر المذكور بلفظ: " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " وما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن ابن التلب بالتاء الفوقانية عن أبيه: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية اه ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة، وتفسيره على ما ذكره همام وبينه قال: ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه: " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " وقال الترمذي: روى شعبة
#
