نيل الأوطار — ج 7
الشوكاني • الفقه • ج7 ص9
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: اللزوم والستر والإلصاق كما حققه صاحب القاموس، والمراد هنا إصلاح الحياض، يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهما، ومنه قيل: اللائط، لمن يفعل الفاحشة.
#
