شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص76

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة) .

3062 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها» . رواه النسائي، ولأبي داود منه: قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية) .

3063 -

(وعن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات. ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة، ولفظ أبي داود: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل» وهو حديث طويل.

وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا البزار وابن حبان ورجال إسناده رجال الصحيح.

وحديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به.

وحديث عمرو بن شعيب الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلخيص، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.

وحديثه الثالث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود وصححاه.

وحديثه الرابع سكت عنه أبو داود والنسائي ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.

وأثر عمر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن خالد عن عوف سمعت شيخا في زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال: " رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي " وقد قدمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أول الباب، ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنالك

قوله: (فنصف العقل) أي الدية

قوله: (هذه وهذه سواء. . . إلخ) هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع، ولا أعرف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية