شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص75

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">3056 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة خمسة عشر من الإبل» . رواه أحمد، ورواه أبو داود وابن ماجه. ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة) .

3057 -

(وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والإبهام» . رواه الجماعة إلا مسلما، وفي رواية «قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» . رواه الترمذي وصححه) .

3058 -

(وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» . رواه أبو داود وابن ماجه) .

3059 -

(وعن أبي موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

3060 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي)

3061 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا. قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف. .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية