نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص120
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام
3567 -
(عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» ) .
3568 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليهما) .
3569 -
(وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجه والترمذي) .
3570 -
(وعن علي - عليه السلام - قال: «لما نزلت {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت» ، فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
[كتاب الأطعمة والصيد والذبائح]
[باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام]
حديث سلمان قيل: إنه لم يوجد في سنن الترمذي، ويدل على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطرا منه من قوله: " الحلال ما أحل الله. . . إلخ " ولم ينسبه إلى الترمذي بل بيض له، ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة السؤال إلى الترمذي
#
