نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص17
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها» . رواه البخاري)
3439 -
(وفي لفظ قال: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر» . رواه أحمد) .
3440 -
(وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أدركهم يذكرون «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» . رواه أحمد وأبو داود) .
3441 -
(وعن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحوائجه، ونصفا بين المسلمين قسمها على ثمانية عشر سهما» . رواه أبو داود) .
3442 -
(وعن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح بعض خيبر عنوة» . رواه أبو داود)
3443 -
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم» ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود) .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
[باب حكم الأرضين المغنومة]
حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا أبو داود عنه من طريق أخرى أنه سمع نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: فذكر هذا الحديث، قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق ثالثة عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
#
