نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص141
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">3601 - (وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» . رواه أحمد ومسلم، وللبخاري منه الأمر بقتله) .
3602 -
(وعن أم شريك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ» . متفق عليه. زاد البخاري قال: وكان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام -) .
3603 -
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك» رواه أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه) .
3604 -
(وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) .
3605 -
(وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي) .
3606 -
(وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه) .
3607 -
(وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي.
وفي لفظ لمسلم " ثلاثة أيام ") .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
