النهاية في غريب الحديث والأثر — ج 4
ابن الأثير • المعاجم • ج4 ص227
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي — المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م
(لبك)
(ه) في حديث الحسن «سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فقلبها، فقال له:
لبكت علي» أي خلطت علي. ويروى «بكلت» وقد تقدم.
(لبن)
(س) فيه «إن لبن الفحل يحرم» يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن؛ فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها، ومن غيرها، لأن اللبن للزوج حيث هو سببه. وهذا مذهب الجماعة. وقال ابن المسيب والنخعي: لا يحرم.
ومنه حديث ابن عباس «وسئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية: أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد» .
وحديث عائشة «واستأذن عليها أبو القعيس «1» فأبت أن تأذن له، فقال: أنا عمك، ارضعتك امرأة أخي، فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عمك فليلج عليك» .
(س) وفيه «أن رجلا قتل آخر، فقال: خذ من أخيك اللبن» «2» أي إبلا لها لبن، يعني الدية.