شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

البنيان في تربية الفتيان — ج 1

مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 269

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

@@ سادسًا: هيا نتعلم ديننا

وإن كان منكرها مسلمًا ناشئًا ببلاد المسلمين وبين أهل العلم فهو مرتدٌ تجري عليه أحكام الردَّة، ويستتاب ثلاثًا؛ فإن تاب وإلا قُتِل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفي على هذه حاله، والذي يبباشر تنفيذ الأحكام عليه هو القاضي المسلم، ولا يقوم بذلك آحاد الناس.

حكم مانع الزكاة بُخْلًا:

من منع أداء الزكاة بخلًا بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثمٌ بامتناعه ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدِّين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه؛ لقول النبي ﷺ عن مانع الزكاة: «ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١) ولو كان كافرًا لما كان له سبيل إلى الجنة.

____________________

(١) أخرجه مسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية