شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شرح صحيح مسلم

الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 158

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

صحح مسلم شرجالنووي كتابا لإمان

في حَدِيث إنن عُمّر زَلِكََُنع عَنْ رَسُول الله # قَال: "أمزت أن أقاتل الناس حَتى يَشْهَدُوا أَنْ ل" إله إل" الله وَأَنْتُحَمَّدَا رَسُول الله وَيُقِِمُوا الصّلَاة وَبُوْنُوا الزّكَاة فَإِذَا فَعَلُا

ذَلِكَ عَصَمُوا وني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالههُمْ إلا بِحَقٌ الإسْلام وَحِسَابهِمْ عل الله ".

وني روّاية أتس عله "أوزت أَنْ أقاتل الناس حَتى يَشْهَدُوا أَنْ ل إلّه إلا الله وَأَنْ مَُمَدَا عَبْده.، _ ٍ ّ درط + ا.دج _2 ّ ع 7 7 رج رك؟ و ٍّ > آء.>) > > > 20 وَرَسُوله وأن يستقبلوا قبلتناء ون يكلو ذبيحتثاء ون يُصَلوا صلاتنا ‎٠‏ فإذا فعلوا ذلك

حَرمَتْ َلِيْنا ِتَاؤهُمْ وَآمْرَاهمْإِلَّ ِحَفَّهَا. كُمْ ما للعُسْلِينَ وَعَلَيْهِْ ما عَلَ الْسْلِمِينَ. الله أعْلَم. هَذَا آخر كَلَام احطَان رَحمَهُ اللّه.

قُلت: وَكَدْ َبتَ في الطَريق الثَلِث الذْكُور في الْكِتَاب مِنْ رِوَايّة أي هُرَْرَة أَنّ رَسُول الله قال" أيزت أَنْ قزل النّأس حتّى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وَيُؤِْنوا بي ويا نت به

فد فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا تي دِمَاءَهُمْ وَآَنْرَاهُمْ إل بِحَنَهَاا"".

في يلال أبي بكر وَاغْيرَاض عُمَر تعن ليل عَ تج 1 يَحْفَنَا عَنْ رَسُول الله #5 ما رَوَاهُ ان عُمّر ونس وَأَبو هُرَيرَة وَكَأَنَ مَؤْلَاءِ الثلاكة سَمِعُوا مذو الزيادَات التي في َِايَتهمْ في مجلس آتَر فَإنٌ عُمَر له لَوْ سَمِعٌ ذَلِكَ لا تالف وَنَّا كَانَ إِحَْجّ باْحدِيثِ؛

الطرق فيحاربون الحكومة الإسلامية عنادًا وطابًا للمال وأخذه من الناس ون تطلق حريتهم للاعتداء على الناس.

( فثبت العصمة بمجرد النطقء واستمرارها بإقامة الأحكام والفرائفض، لذا ليس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مثل لا إله إلا انه [فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو حق الإسلام ].

(، فكلام الخطابي أن الرواة حصل منهم حذف في الحديث، والراجح:آنه لا، وأن أبابكر وعمر تضَإِلَُكَنْكَا ل يكن عندهم هذه الزيادة التي في حديث ابن عم رَكَوَإِلَْكَنَ وإلا ما كان عمر ث8 لينازع فيها طالما أن عنده نصاء ولما أحتج أبو بكرة#*بالعموم والقياس؛ أي عموم قوله 25: (إلا بحقها، وقال: الزكاة من حق المال، والقياس على الصلاة وقال: لأًقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فلو كان أبو بكر عنده النلص وهو قوله ي: اويقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة) لم يحتج بالقياس وعنده النص.

رامل

الصفحة السابقة الصفحة التالية