فقه أشراط الساعة
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • الفكر والمنهج • ص 15
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فقه أشراط الساعة ها
أو فتواه إذا اجتهد فأخطاً أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وُسْعَه أجر، فإن أصاب ضُوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الحديث: «وَإذًا اجْتَهَدَ فَأخْطَاً قَلَهُ أَجْرٌ» لم يُرد به أنه يؤجر على الخطاء» بل يؤجر فى اجتهاده فى طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة؛ والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده، وهذا فيمن كان
جامعًا لآلة الاجتهاد، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد؛ فهو متكلث لا يُعْذَرٌ بالخطأ في الحكم، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، رُويٍّ عن بريدة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْقْضَاءٌثَلَاثةٌ: وَاحِدٌ في الجنَّةِ وَاثْتَانِ في النَّارٍء فَأَمَّا الّذِي فِي الجن رَجُلْ عَرّفَ الحقَّتَقَضَى بِه. وَرَجُلْ غَرّفَ الحقّ فَجَارَ في الحكم تَهُوَ
في النار؛ وَرَجُل فصى للناسي على جهلٍ فَهوَ في النار،
(؟) أخرجه أبو داورد (8977)» و الترمذي (1777)» وابن ماجه (719) وصححه