تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 168
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
مطعون لما شرب الخمر، وهو بدري، مع كون عمر هو المخاطب بقصة حاطب، حيث قال له الرسول عيلية: « إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم ». فلو كان شهود بدر يمنع من إقامة الحد لما أقام عمر بن الخطاب الحد على قدامة بن مظعون وقد شهد بدراً وعمر معنى بقصة حاطب وهو من أحرص الناس طاعة لرسول الله عيلية
عقوبة الجاسوس الذمي
- للفقهاب فى عقوبة الجاسوس الذمى الذى يتجسس على عورات المسلمين لصالح الأعداء أو يؤوى عيونهم ثلاثة آراء:
الرأى الأول: ينتقض عهده ويخرج من ذمته ويخير فيه الإمام بين القتل أو الإسترقاق. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعى وأحمد في الراجح عنده وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة.
الرأى الثانى: إن الجاسوس الذمى لا يقتل ولا ينتقض عهده بالتجسس إلا أن يكون شرط عليه ذلك. قال بذلك أكثر الشافعية وهو الرأى المرجوح عند الحنابلة.
الرأى الثالث: إن الجاسوس الذمى إذا تجسس للعدو على المسلمين لا يقتل ولا ينتقض عهده، شرط عليه ذلك أم لا. ولكنه يرجع عقوبة فى كلا الحالين، وبه قال الحنفية إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل. وقال به بعض الشافعية. يقول ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ٢٨ - ٦٤١: « وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن
