تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 185
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
المبادئ:
(١) هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو فى هذه الحالة فرض عين.
(٢) يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفين، أو عند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.
(٣) الإستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.
(٤) ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهله أولا رده بالقوه، كما يوجبه ذلك ثانياً على كل مسلم فى البلاد الإسلامية.
(٥) الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما ان كان على أساس تثبيت الإعتداء فهو باطل شرعاً.
(٦) موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعاً، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع.
(٧) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة
______
(١) سورة الأنفال: الآية ٦١.
