تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 197
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
ولابد من الحذربصفة خاصة من الهيئات المشبوهة كهيئة الأمم وماتزوج له من شعارات وقوانين كالدعوة للسلام العالمي والتعايش السلمي والعيش فى ظلال المبادىء الإنسانية. ففى المادة العاشرة من واجبات الدول الأعضاء الذى شرعته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أو وجبوا على الدول عدم اللجوء للحرب مطلقاً إلا في حال الدفاع إذا اعتدت قوة مسلحة على أرضها. وهذا إسقاط لأحد أنواع الجهاد وهو جهاد الإبتداء والطلب. وهذى هي:
## المسألة الثانية: هل الجهاد قاصر على الدفاع فقط؟ وهل انتشر الإسلام بالسيف؟
حمل أعداء الإسلام حملة لا هوادة فيها قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام، فأراد البعض أن ينفى التهمة عن الإسلام، فقالوا إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فقط، وفى سبيل تبرير ذلك، صرفوا النصوص عن ظاهرها المتبادر، واستدلوا بالبعض الآخر في غير موضعه.
وقد كان لتلاميذ المدرسة العقلانية دور كبير في هذا الأمر، ثم تأثر بهذه البدعة المنكرة - قصر الجهاد على الدفاع فقط - بعض الكتاب المعاصرين، وقد احتجوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١)
فققالوا إن الله قيد فقال الكفار بحال اعتِدائهم وكل آية في القرآن تأمر بقتال
____________________
(1) سورة البقرة: الآية ١٩٠.
