تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 22
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
النوع الثاني: جهاد الدفاع
وحكمه فرض عين على المسلمين عموماً حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الإسلام. قال القرطبي: « إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفاناً وثقالاً شباباً وشيوخاً كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التى نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا ».
تنبيه هام جداً
أحكام الجهad المتقدمة هي إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان بهم قوة على الجهاد أما إذا لم يكن الأمر كذلك فمراحل الجهاد على حسب الإستطاعة.
