نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 137
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أن رسول الله عي نهى عن بيع اللحم بالحيوان » وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطونى بهذه العناق ء فقال أبو بكر: لا يصلح هذا ء قال الشافعى: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يجحرمون بيع اللحم بالحيوان » قال: وبهذا نتأخذ ولا تعلم أحداً من أصحاب رسول الله كلا حالف أبا:بكر الضديق + وإرسال ابن المسيب عندنانحسن » فاختلف أصحابنا فى معنى قوله: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين ء حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع والخطيب البغدادى وغيرهما.
أحدهنا: معناد أنه حيحة عنذه قلاف غيرها من الزاسيل، قالواا الأنها فتشت فوجدت مندة
والثانى: أنها ليست بحجة عنده بل هى كغيرها. قالوا: وإنما رجح الشافعى بمرسله » والترجيح بالمرسل جائز وهو الصواب.
والأول ليس بشىء لأن فى مراسيله ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح وكذا قال البيبقى » قال وزيادة ابن المسيب فى هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ ".
وقال الحاكم: وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب » ومن أهل مكة عن عطاء بن أنى رباح ومن أهل مصر عن سعيد بن أنى هلال » ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقى؛ ومن أهل البصرة عن الحسن بن أنى الحسن » ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد
وقد يروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين » إلا أن الغلبة. )٠١4/١( تدريب الراوى )»١(