منهج ابن تيمية التجديدي
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 189
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
[[٦]] أن من علق الطلاق على شرط والتزمه لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع يجزئه كفارة يمين.
[[٧]] أن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق.
[[٨]] أن المطلقة ثلاثاً «آخر التطليقات الثلاثة» ليس عليها إلا الاستبراء، لا الاعتداد بثلاث حيض.
[[٩]] أن المختعة يكفيها الاعتداد بحيضة.
[[١٠]] أن ارضاع الكبير ينتشر به الحرمة إذا احتيج إلى جعله ذا محرم.
[[١١]] أنه يجوز بيع العصير بأصله كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيرَج.
[[١٢]] وأنه تجوز إجارة الحيوان لأخذ لبنه، والشجر لأخذ ثمره.
[[١٣]] وأنه تجوز المسابقة بلا محل ولو أخرج المتسابقان.
[[١٤]] وأنه تجوز التضحية بما كان أصغر من جذع الضأن كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية.
[رسم: زخرفة نباتية أفقية]
