منهج ابن تيمية التجديدي
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 190
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
القسم الثاني
## الاختيارات المخالفة لما عليه المذاهب الأربعة
[ يعني المخالفة بالمعنى الضيق ]
ومن أمثلتها:
[١] أن أقل الحيض لا يقدر ولا أكسره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على خمسة عشر.
[٢] أنه لا حد لأقل سن تحيض له المرأة ولا لأكثره، ولا لأقل طهر بين الحيضتين.
[٣] وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً قل أو كثر.
[٤] وأن الجمع لا يختص بالسفر الطويل، بل يجوز للحاجة كما في الجمع في المطر، والجمع في المرض، وكما جاءت السُّنة في الجمع للمستحاضة.
[٥] وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء.
[٦] وأن بني هاشم إذا مُنِعوا من الخُمس جاز لهم الأخذ من الزكاة.
[٧] وأنه يجوز لهم أيضاً أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين.
[٨] وأنه إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟، فاعتقد أنه ليل جاز أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه.
[٩] أنه ليس للإحرام صلاة تخصه.
[١٠] أن المحرم يجوز له عقد الرداء إذا احتاج إليه.
[١١] أنه يجوز لمن احتجم في رأسه وهو محرم حلق بعض شعره ـ إن احتج لذلك ـ ولا شيء عليه.
