منهج ابن تيمية التجديدي
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 192
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
القسم الثالث
## الاختيارات التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أحد المذاهب الأربعة وخالف الثلاثة الأخرى
[ يعني ما خالف فيه الجمهور بالمعنى الضيق ]
ومن أمثلتها:
[١] استحباب فسخ الحج إلى العمرة بالنسبة للقارن والمفرد.
[٢] أن الصواب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف.
[٣] وجوب الكفارة على المرأة تظاهر زوجها.
[٤] أنه يجوز إبدال الوقف للحاجة أو للمصلحة.
[٥] أن الرهن إذا كان حيواناً جاز للمرتهن أن ينتفع به ركوباً أو حلباً ـ بقدر نفقته عليه ـ ولو بغير إذن أهله.
[٦] جواز أن يكون أجر الوكيل في استيفاء المال جزءاً شائعاً من المال المستوفى، وهي مسألة: « قفيز الطحان ».
[٧] أنه إذا دخل الرجل على امرأة فوجد عندها رجلاً أجنبيّاً، ووجدهما يفعلان الفاحشة فقتله فلا شيء عليه في الباطن، ولا قود عليه في الظاهر.
[٨] وأن المرأة تحد إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحمل، ولقد أفردت من هذا الباب ما وافق عليه ابن تيمية الفقه الحنفي « مخالفاً بذلك المذهب الثلاثة الأخرى » بالرغم من مآخذه على فقه مدرسة الرأي بوجه عام، فمن ذلك:
( 1 ) أن ما ليس في اليد مثل الدين الذي على المعسر أو المماطل أو الجاحد ـ وفي معناه زكاة المغصوب ـ لا تجب فيه الزكاة.
