منهج ابن تيمية التجديدي
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 193
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
( ب ) أن الإحرام لا يكون بمجرد ما في القلب، بل لابد من قول أو عمل يصير محرمًا.
( جـ ) أن هدي التمتع والقرآن هدي نسك وليس هدي جبران.
( د ) ليس للولي أن يجبر ابنة البكر البالغ على النكاح.
( هـ ) أنه إذا حلف الرجل بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئًا ثم يحنث في يمينه، نظر في ذلك فإن قصد مرصد الحلف أجزأته كفارة يمين، وإن قصد الإيقاع لزمته كفارة ظهار.
( و ) إن الإخوة يحجبون بالجد.
( ز ) أن الأقراء الحيض.
( حـ ) أن الفرقة بسبب الدين - كإسلام امرأة الكافر - إنما توجب استبراء بحيضة واحدة، لا الاعتداد بثلاثة قروء.
( ط ) جواز بيع الأرض الخراجية.
( ي ) ثبوت الشفعة فيما لا يقبل قسمة الإجبار.
( ك ) ثبوت الشفعة للجار.
( ل ) أن ما أشرف على الموت من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، إذا كان حيًّا فذكي حل أكله، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح.
[رسم: زخرفة نباتية في أسفل الصفحة]
