شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 152

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

التتاقة ٍ رمب

لغير الل شركٌ أكينُ ودليله قوله تعالى: قل ِنَصَلَاق وي تَمَحيَكَكَمَمَاق لَه رتٍالْعَلَهِينَ ب لشَريكٌَ يذل أن وَآَناآوَلْالنسَامَِ # الأنعام: ادل 117].

الثاني: أن يقع إكرامًا لضيفٍ أووليمة عرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إِمَّا وجوبًا أو استحبابًا؛ لقوله صَلتََكِسَتَةٌ: امن كانَ يؤْمنُ بالله واليوم الآخرفليكرم ضيقّه»'" الحديتٌ؛ وقوله لعبد الرحمن بن عوف: تأْلِمْ

الثالث: أن يقع علئ وجه التمتع والأكل والاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح!"؛ فالأصلٌ فيه الإباحة؛ لقوله تعالئ: # 7 يَرَفا ا عَلَقنَ لَشْرمِمَا ِلك أَِبنا م فَهُملَهَاسَلِكوْنَ © وَذَانتهَالَهُمْ فنهَا ررْبُرَ كَمنَهَا يلكات #[يس: 71 77]، وقد يكون مطلوبًا أو منهنًا عنه حسبما يكون

وقالَ العامة الشوكاني رَحَدْلَتهُ: ١قالَ‏ بع أهلٍ العلم: إنَّ إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنها ما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يُذْبَخٌ للبيع؛ لأنه مكسبٌ حلال، فهو عبادة، ويتحصل من ذلك بشكل قطعي أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلالله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون

‎)١(‏ رواه البخاري (1018)؛ ومسلم (47)، وغيرهما. (7) رواه البخاري (01697)»؛ ومسلم ‎.)١4717/0(‏

‏() وهذا من النعيم المباح ما دام قد استوفئ شروط الذكاة المبينة في كتب الفروع. (4) «شرح الأصول الثلاثة» للعلامة العثيمين رَمَدُثللَهُ (ص 17).

الصفحة السابقة الصفحة التالية