شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 164

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

تتا و

كافرًا بمجرد مخالفته؛ بل يختلف إطلاق هذا الحكم باختلاف الأحوال، وباختلاف الأشخاص.

إن الحكم المطلق علئ أمر -دل الكتاب والسنة علئ أنه كفر- يجب القول به؛ لأنه حُكُمٌ شرعيٌ.

أمّا إطلاقه علئ المعيّن فيجب الت فيه من معاندة هذا المعيّن لله ورسوله، أَمَّا مع وجود الشك في ذلك فلا ينبغي إطلاق الكفر عليه؛ لأنه مَن ثبت إيمانه بيقينٍ لا يُزال عنه بالشك.

والتثبت من ذلك يكون بمعرفة استيفاء المعيّن شروئ التكفير، وانتفاء

مو ائعه.

شرطًا تكفيرالمعين

الأوّل: أن يقصد بكلامه المعنئ المكفر: فلا يكفر بلازم قولٍ لم يلتزمه؛ ولا بمعنئ محتمل لم يقصده!' 0 الثاني: قيام الحجّة الرّساليّة عليه بتوضيحهاء وإزالة الشبهة عنه إن

/٠١(و‎ ٠١١07006 /5( ‏انظر تفصيل ذلك من كلام شيخ الإسلام في: «مجموع الفتاوئ»‎ )١(.) 47 7 41( ‏و«الرد علئ البكري»‎ )118 7 7

(7) وتفصيل هذا تجده في: «مجموع الفتاوئ» ‎)١١7 ١١ /١(‏ ر(7/ ‎)7١7‏ ر(ه/ ‎١6‏ ‏) 1// 1136)و(7١/‏ 4171) و(1١/ ‎711071١ /١(و ١17-111‏ و(١٠/‏ 1 7/8 وابغية المرتاد، (ص: ‎١١‏ )؛ و«الرد علئ البكري» ‎71١(‏ 0714 194).

الصفحة السابقة الصفحة التالية