كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 163
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
(التفريقٌ بين التكفِي را لمُطْلَق وتكفير المُعَين )!
التكفير المطلق: هو الحكم بالكفر علئ القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلئ فاعليها علئ سبيل الإطلاق، بدون تحديد
أما تكفير المعيّن: فهو الحكم علئ المعيِّن بالكفر؛ لإتيانه بأمر يناقض الإسلامٌ بعد استيفاء شروط التكفير فيه، وانتفاء موانعه.
وعلئ هذا فون عدل الله ولطفه بعباده أنه لم يجعل كل مَن خالف في الاعتقاد كافرًا بمجزّد مخالفته، كما أنَّ من عدله أُمْرّه عباده بتحرّي ذلك، بل وبتحري العدل في جميع الأمور، فقال: 1# يَجْرِمَتَحِخُرشَتانُ َر عَ لآ
تدا أأَعْرِواهُو أو أ لِلتَفَوٌَ # [المائدة: 8].
والعدل مطلوب في الأحكام، وما يترتب عليها من أقوال وأفعال.
ومن العدل المطلوب في إطلاق الأحكام: النَّبتٌ عند إطلاق حكم الكفر علئ المعيّن، فليس كل من جاء بمكفّر كان كافرًاء كما أنه ليس كل من قال كلمة الكفر أصبح كافرًاء وكذا فإنه ليس كل من خالف عقيدة السلف صار
)١( انظر تفصيل ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة صجَدُلَلَهُ في: «مجموع الفتاوى» /٠( الكل 717٠٠ و«(ه/ رد 600 و(لا/ 7 )و ٠١ 4 //١ 17ر7 //١ 0٠0908 448 417 9)) و«الرد علئ البكري» (ص:54 ١ ولاونهاج السُّة» (104/7) و(ه/ ٠94 )» و«الاستقامة» (1/ ١19-1317 )) وابغية المرتادا» (707 4ف 471).