شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 175

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

النهي عن الذيج عند القبور

ثبت عن النبي صَؤَائَعَكِووَمَمٌ أنه نهئ عن الذبح عند القبور؛ فعن أنس تَصَلِتَنهُ قال: قال رسول الله صَلَلئََكِيوَمَدٌ: ١لا‏ عَقَرَ في الإسلام»'". زاد عبد الرزاق في

روايته: ١اكانوا‏ يعقرونَ عند القبر يق أو أوشاة».

أنس يوي"

‎)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7077١)؛‏ وأب و داود 37770 والبغوي في «شرح السنة» (471/8)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (174860)»؛ وقال محققو «المسند»: «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»»؛ ووافقهم الألباني. والعَقَرْ: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وكانوا -أي: في الجاهلية- يعقرون الإبلّ على قبور موت، رفوا قِ حياتهم بخصال محمودة؛ كالكرم؛ والجود. قال الإمام أبو بكر الطُرْطُوشِيْ 5 رََدُللَه:؛ «وقد روئ أبو داود في (السشنن) أن النبي صَواتسَكيوَسَرَ قال: (لا عَفْرَ في الإسلام)، وذلك أنه كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل علئ قبر الرجل الجوّاد يقولون: نجازيه علئ فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته»؛ فيُطعِمُها الأضيافٌ. فنحن نعقرها علئ قبره؛ ليأكلها الطير والسباع، فيكونّ مُطْعِمًا بعد مماته؛ كما كان مطعمًا في حياته. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلئ أنه إذا ُقرت راحلتٌه عند قبره؛ حشر في القيامة راكبًا؛ وهذا رأيٍّ مَن كان يرئ البعث بعد الموت، فجاء الإسلام بإبطال ذلك».اه. من كتاب «الحوادث والبدع» (ص: ‎)١7١‏ ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة ‎١4710‏ ه). وقال الشاعر:

‏على قبرِمّن لو الي مِت قَبْنَهُ لَهانَث عليه عندّ قبري رواجلذ

الصفحة السابقة الصفحة التالية