كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 176
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقالَ شيخ الإسلام ابن تَيمِيَّة رَمَدُلتَُ: «وأمًا الأّبح هناك [أي: عند القبر] فَمَنْهِيٌ عنه مطلقاء ذكره أصحابنا وغيرهم؛ لماروئ أنس)، ثم ساق حديث أنس َلِتََعَثُ ثم قال َمَدُلتَهُ: «قال أحمد في رواية المروزي: قال الي صاشَتعَك ويس: الا عَفْرَ فِي الإسلام. كانوا إذا مات لهم المي نحروا جَزُورًا على قبره»؛ فنهئ رَسُولٌ الله صََائَعَكِووَسلرَ عن ذلك، وكرة أبو عبد الله أكلّ لحمه»"".
وقال رَحَدائهُ: الا يجورٌ أن تذبح الأضاحي ولا غيرها عند القبور ولا يشرع عندها شيء من العبادات، ويكره الأكل مما بح عند القبور والصدقة، ووضع الطعام عندها منكر»!".
وقالَ العامة الألباني وَمَملتُ: «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالئ» أما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعضٌ الجهَّال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسقء كما قال تعالئ: وَل تَأ رمب زَيُذْكَر آَمَرْ أَنَّوعَجِهِ لَه لَنِسَجُ * [الأنمام: »]17١ أي: والحال أنه كذلك بِأَنْ دح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالئ بقوله: أَرَ فِتَاأُمِلَ شَير لَه بوِء [الأنعام: 04]146"".
وقال العلامةٌ صالح الفوزان -حفظه الله-: «الذبح عند القبور: إذا كان تعظيمًا لله» ولكن فَعَلّهِ عند القبر يظن أنه مشروع؛ فهذا بدعة ووسيلة إلئ الشرك، فلا يجورٌ الذبح عند القبور، حتئ لو كان الذابح لا يعتقدُ.)7717/7( «اقتضاء الصراط المستقيم) )١( و«الأخبار العلمية من 7٠8 07 017/73( الفتاوئ» (/717/ 445)؛ وانظره: عومجم١« )(
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي الحنبلي (ص 8 17).