كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 182
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اختلاف المفسرين في تفسيرقوله تعالى: (وَآَكَرَ *
اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:
الأول: إوَآَخخَرَ4: هو أمر بإهراق الدّم قربا إلئ الله.
الثاني: هو فعل يتعلٌّ بهيئة الصلاة، ووضع اليدِ فيها.
الثالث: فعل يتعلّق بالدّعاء، ومعنئ (وَبكَرٌ 4: أ رَبَكَ وسَلْه. القول الأوّل: هو أمرٌبإراقة الدماء تقَرَبَا إلى الله
اختلف المفسّرُون في نوع هذه الدماء على أربعةٍ أقوال:
الأول: هي الأضحية.
الثاني: نحر أو ذبح الهدي بمتئ للحْجاج.
الثالث: هو دم الإحصار في الحديبية.
الرابع: هو عام يشملٌ كل ما يُتقرِّبُ به إلئ الله من الدماء.
وجّريًا علئ سنن المفسرين لآياتٍ الأحكام؛ نتوسع في شرح معظم الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع، وإن لم نتحزّ استيعابها.