شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 182

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

اختلاف المفسرين في تفسيرقوله تعالى: (وَآَكَرَ *

اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:

الأول: إوَآَخخَرَ4: هو أمر بإهراق الدّم قربا إلئ الله.

الثاني: هو فعل يتعلٌّ بهيئة الصلاة، ووضع اليدِ فيها.

الثالث: فعل يتعلّق بالدّعاء، ومعنئ (وَبكَرٌ 4: أ رَبَكَ وسَلْه. القول الأوّل: هو أمرٌبإراقة الدماء تقَرَبَا إلى الله

اختلف المفسّرُون في نوع هذه الدماء على أربعةٍ أقوال:

الأول: هي الأضحية.

الثاني: نحر أو ذبح الهدي بمتئ للحْجاج.

الثالث: هو دم الإحصار في الحديبية.

الرابع: هو عام يشملٌ كل ما يُتقرِّبُ به إلئ الله من الدماء.

وجّريًا علئ سنن المفسرين لآياتٍ الأحكام؛ نتوسع في شرح معظم الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع، وإن لم نتحزّ استيعابها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية