شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 339

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

تضمنه الشتآن من الكفر المحض أو نقض العهدء والانبتار يقتضي وجوب قتله، بل يقتضي انقطاع العين والأثر، فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشتآن لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره، وإذا اقتضئ الشنآن قطع عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص»"".

- العلة؛ فإذا قلت: «أكرمُ زيدًا العالم»؛ فإن ذكر الوصف المشتق «العالم» مُشعر بأن الإكرام لأجل العلم. وكما في قوله تعالىئ: باذ َجِِدُا كد تنهْما تدجو [النور: ١]؛‏ فحكم جلد الزاني لولاا وصف الزنا لما كان له معنّى، والمعنئ أنه لم يذكر الفعل، بل ذكر الوصف، أي أن الاقتران بين الحكم (الجلد) والوصف (الزنا) يدل علئ أن الوصف الذي اقترن به الحكم هو علته؛ ومن هنا قال الأصوليون: «تعليق الحكم بالمشتق يُؤْذن ب بعِلْيَّةِ مامنه الاشتقاق»..)471 47160 ‏الصارم المسلول علئ شاتم الرسول»‎ « )١(

الصفحة السابقة الصفحة التالية