الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 169
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
كلام الأثمخّ في حكر ترك المباتي الأربعتّ معا وأن المخالف؛ من أهل السئَّنٌ ليس بمرجىّ
«أما هذه الخمس؛ فإن زالت كلها سقط البنيان؛ ولم يثبت بَعْدٌ زوالبا؛ وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان؛ وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالبا 8 أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟. أم يفرق بين الصلاة وغيرها؛ فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوالٌ الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد»"".
«١وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هى رواياتٌ عن أحمد:
أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج: وإن كان قٍِ جواز تأخيره
الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب؛ وهذا هو المشهور
عن أحمد؛ اختارها ابن بطة وغيره..؟١ «شرح كتاب الإيمان» صا )١(