الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 75
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مهلأيادعاةالإرجاء دلا
(4) تواقض الإيمان
(أ) بعض المكفرات العقدية:
١ الشك في الحق: يمكن أن يقال عن هذا النوع إجمالاً: الشك في حكم من أحكام الله ظَبكَ أو في خبر من أخباره؛ ويدخل في ذلك من شك في كفر الكافر المتفق على كفره أو النصوص عليه أو المجمع عليه أو من ثبت كفره يقينا: ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: «الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً»”".
7- استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: قال القاضي عياض: «١وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب القرامطة وبعض غلاة المتصوفة». وقال النووي: «١من استحل محرمًا بالإجماع كالخمر والميسر والزنا واللواط أو حرم حلالا فإن هذا كثر»:
7 الجحود والتكذيب: قال الإمام ابن بطة: «فكل من ترك شيئًا من الفرائض التى فرضها الله في كتابه أو أكدها رسول الله 8 في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بن الكفر».
؟ اعتقاد أن البعض لا يجب عليه اتباع النبي 8#: قال القاضي عياض: ل اجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج أن الصلاة طرفي النهار ُ وقول بعض المتصوفة: أن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم عنهم بعض الشرائع عنهم».
(ب) نواقض الإيمان القولية: ١ -_ إنكار م هو معلوم من الدين بالضرورة.
(4) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود.