القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 187
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فتزَلُوا َكُلُونَ مسن نر م فقال
إلى الرجلداي،. يرزن: والله ف لد م. بء رث، فَقالَ أبُو بَِبر: ١ نوا
بو 0:؛ نيد لقا 2 ا ٌّ تى أنى 1١ لين ف سد
نيولتل قا رصع
5 فى الا قال + الله 0: م ّ # 2 أنْحَانى الله منهي، قال
الي ًا الله أو لهذت 7 ل اَعَد
التي صن موا دو ث3 لَيُهِمْ؛ فحرج “ما ا ا نسي كك شرف 801" رأ بصي فجعْل لا يخرج من
قَالَ ا بِنْهُمْ أبُو جنل بن 7 ل اا ا ل م 1 صاب رك
ل تدبا بالله تالجم اسل تارم
اال افاي 1. للد ما حر
0 10 يلل ونوا يتم
َمَة اْتهِلتَةٍ وَكَانت حميتهم انم ا أن لست ال.
الرَّحمَنِ الرّجيم؛ رَحبَالُوا بينهم زربا ٍ قال أبورعبد له: لكَمَرَةٌ؛ العُزٌُ: الجَرّبُء #تَرَبَ زا ريو وت ا: ملعتهم برا ب و أحميت الحمى: - مه دمى وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماءا الحكي التي تضمنتها هذه الهادنم؛ قال الإمام ابن القيم رمَذْلَه؛ ١(وهي أكبر وجل من أن يُحبيط بها إلا الله
الإبروددة جون ب وو وصج 1:7