شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 187

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

فتزَلُوا َكُلُونَ مسن نر م فقال

إلى الرجلداي،. يرزن: والله ف لد م. بء رث، فَقالَ أبُو بَِبر: ‎١‏ نوا

بو 0:؛ نيد لقا 2 ا ٌّ تى أنى ‎1١‏ لين ف سد

نيولتل قا رصع

5 فى الا قال + الله 0: م ّ # 2 أنْحَانى الله منهي، قال

الي ًا الله أو لهذت 7 ل اَعَد

التي صن موا دو ث3 لَيُهِمْ؛ فحرج “ما ا ا نسي كك شرف 801" رأ بصي فجعْل لا يخرج من

قَالَ ا بِنْهُمْ أبُو جنل بن 7 ل اا ا ل م 1 صاب رك

ل تدبا بالله تالجم اسل تارم

اال افاي 1. للد ما حر

0 10 يلل ونوا يتم

َمَة اْتهِلتَةٍ وَكَانت حميتهم انم ا أن لست ال.

الرَّحمَنِ الرّجيم؛ رَحبَالُوا بينهم زربا ٍ قال أبورعبد له: لكَمَرَةٌ؛ العُزٌُ: الجَرّبُء #تَرَبَ زا ريو وت ا: ملعتهم برا ب و أحميت الحمى: - مه دمى وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماءا الحكي التي تضمنتها هذه الهادنم؛ قال الإمام ابن القيم رمَذْلَه؛ ١(وهي‏ أكبر وجل من أن يُحبيط بها إلا الله

الإبروددة جون ب وو وصج 1:7

الصفحة السابقة الصفحة التالية