القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 209
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الحرب؛ وبهذا فال الشافعي؛ وقال الثوري: لا يصح متهي ولنا غير الحديث؛ والقياس. أمائ و » فأما الصبم، المميز ففيه رؤايتان: إحداهما: لا يصح أمائه؛ وهو قل أي حيفة؛ والشافعى؛ لأنه غير مكلف؛ ولا ينزمه بدو م غيرىي واحدة؛ وحمل رواية المنع على غير الممبز، واحتج بعموم الحديث، ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه، كالبالغ؛ بخلاف المجنون فإنه لا قول له أصلا... ريصح أمان | لأمير لمن جعل بإزائه من الكفار؛ فأما فِ حقى غيرهم فهو كأحاد المسلمين؛ لأن ولايشه على قتال أولشك دون غيرهم، ويصح أمان أحد الرعية للواحد؛ والعشرة، والقافلة الصغيرة؛ والحصن الصغير؛ لأن عمر كَيَتي أجاز أمان العبد لأهل الحصن الذي ذكرنا حديشه؛ ولا يصح أمانه لأهل بلد؛ ورستاق؛ وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على ا لإمام: ويصح أمان الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه، لأن عمر رَِتَعن َم اهْرْمُران وهو أي رواه سعيد؟ ولأن | لأمان دون امن عليه وقد جاز امن عل فأما أحد الرعية فليس له ذلك، وهو مذهب الشافعي، وذكر أبو الخطاب أنه يصح أمانه؛ لأن زينب بنت رسول الله صَؤالَعَتِرَستلَ أجارت زوجها أبا العاص بعل أسره » فأمضاه| لنبي مالَْعَتِهِ َل (أي أما شا للد وحكي هذا عن إ لأوزاعي؛ )١( عن أم سلمة زوج النبي مَؤللاعكدل:أن زينب بنت رسول الله سَؤاتاتبتَر استأذثث أبا العاص ابن الربيع حين خرج رسول الله:1 مهاجرًا أن تذهب إليه فأذن لها فقدمت عل رسول الله من يرس م إن أب العاص بن الربيع لحقها بالمدينة فأرسل إليها أن خذي من أيك أماناء فأطلعت رأسها من باب حجرتهاء ورسول الله 1:21 يصلٍ بالناس الصبح؛ فقالت: أيها الناس؛ أنا
7، عب جاو ب كوم صوص تدص و:1
» وكاا يصح أمان الأجير والتا جر في فار
نكاد وإفي قد أجرث أبا العاص، فلم فرغ رسول الله ماتْلْبيسَةٌ -