شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 208

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ابا ما.يسما الدماء والأموال؛ ولأن في الأختلاط بن اللي

‎١‏ أي بتمكنهم من الدغوة ى الله َل كي سيق فول اوري د ب «(باب الأ

ّ. 0 ابن وا ل ب الامان) ‎٠‏ يضح أمان المسلم 4م" 7

ال سيراء وني أمان الصبي الممبز (رواينان)،.رن أن الأمان إذا أغطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والنم (

هله ا: عاقل متا رق: هم والتعرض لحي

* يً: والشافعي؛ والاوزاعي؛ وإسحاق؛ وابن القاسي وأكثر أهل العلى

الوا ' ىا ذلك عن غعمر (04

6 فضيل بن يزيد الرفاشي، قال: جهز عمر بن الخطاب جبشَاء فكنث 1 يحض نا موضعاء فرأينا أنا نستفتحها اليوم؛ وجعلنا نقبل ونروح؛ وبقي 1 رناء قَرَاطتهم وراطئوه؛ فكتّب لهم الأمان في صحيفة؛ وشدها على سهم؛ 0 ما إليهم؛ فأخذوها وخرجوا؛ فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: 3 المسلم رجل من المسلمين؛ ذمته ذمتهم رواه سعيد بن منصون؛ ولأنه

جرى، فضت أماله، كالح والمرأة، وما ذكروه ين التهمة يطل با إذا أذ

وى القتال، فإنه يصح أنه وبالمرأة.

(تصل): ويصح أمان المرأة في قول الجميع، قالت عائشة وَوئ: (إن كانت ل التجير على المسلمين فيجوز)ء وعن أم هان َلَعَج أنها قالت: ايا رسول الله؛

ند أجرث أمائى؛ وأغلقتٌ عليهم، وإن ابن أشي أراد لهم تقصد علي بن ل طالب؛ فقال 0 رسول الله 0س: قد أُجَرْنًا من أُجَرْتٍ با 1 مانئ؛ انير على المسلمين أدنافم!؛ رواهما ب_عيد؛ وأجارت زينب بنت رول الله تسترا العاص بن الربيع فأمضاه رسول أ

وبصح أمانُ الأسير إذا عَقّدَ غير مُكُرَه؛ دخو

له فى عموم الى والأنه

عجارا ب كو موص تقو:1

الممسوحة ضوئيا ب بثعصمقعك5دردة

الصفحة السابقة الصفحة التالية