شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 211

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

التالي:

الشرط الأول؛ «الإسلامم*، اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون الأمان من

» فلا يصح من كافر.. ٍ بي وإن كان يقاتل مع المسلمين؛ لأنه ة ُنَهم في حق المسلمين، فلا تؤمن حيانته؛ ولأنه إذا كان مُتَّهَيَا فلا يدرى أنه بنى أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين صن التفرق عن حال القوة والضعف أم لا؟ فيقع الشك في وجوه

شر ط الصحة؛ فلا يصح مع الشك، ونصوا عل' أنه لا يجوز أمان غير المسلم ولو كان وَمَيًّا، واستدلوا بقوله عليواسََءوالسَل: الإمة َه الْسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسَْى با

ووجه الاستد لال؛ أن النبي صَؤلتعَوَتَرٌ جعل الذمة للمسلمين، فلا محصل بغيرهم؟؛ ولأن كثره يحمله على سوء الظن؛ ولأنه نه على الإسلام وأهله؛ فأشبه الحخري؛ ولأنه كافر، فلا ولاية له على المسلمين، وزاد الحنفية: إلا إذا مره به مسلي؛ نسواء كان الآمر أمير العسكر أو رجلا ين المسلمين؛ بأن قال المسلم للذِمَّي: آمنهم، فقال يت قد آمنتكم؛ لأن أمان الْذِمَي إنما لا يصح لنهْمَةِ َيه إليهم، وتزول التهمة إذا م 1 به مسلم؛ وكذلك إذا قال الذمي: إن فلاثًا المسلم قد آمنكم؛ لأنه صار مالكًا للأمان بهذا ا الأمس فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر).

الشرط الثاني؛ «العقل»؛ لف اها عٌَ أن ل يوز مان الْجْنُون؛ لأ

عبة خواا ا وو موص 1:7

الصفحة السابقة الصفحة التالية