القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 26
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال الأمام التووي رَ-تَدْلَلَد؛ افيه تأكيد حرمة المسسلم؛ والنهي الشديد عن: ويه وتخويفه والتعرض له بها قد يؤذيه؛ وفوله ماله ديعا: ١وإن كان أخاه ف 0 مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد؛ سواء من ينهم فيه، ومن لايتهم؛ وسواء كان هذا لا ولعبًا م ل؛ لأن: ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلا كيم اصرح به ٍِ ١ لرواية الأخرى ال فس ذم إل أيه بالسلَاح؛ ف لَابَذرِي َعَدْتُْ لعل لنَّيْطَاَ رع في يَدِيٍ فَبََعُ في حُفْرَةٍ ب الارا 0 ومن الملائكة له يدل على أنه حرام )0 قال القسطلاني الشافعي:٠قرله: ١لا يشير نفي بمعنى | لنهي فإنه) أي: الذي يشير (لا يدري لعل الشيطان شٍٍ في يده)، أي: يحمل بعضهم على بعض | بالفساد ليقع في معصية تُفْضي به إلى أن يقع (في حفرة من النار) يوم القيامة؛: وفيه النهي عمد يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققاء سواء كان ذلك في ل
وأسر النبي صَآئَعَِمِِمَرٌ من مز بسلاح في مسجدٍ أو شُوقٍ أو غير ما من 8 الواضع الجامعة لاس أن يُسيسك بنصَافَا؛ِ حفاظا على المسلمين:: فعن جَابِرٌ بْنَ آ َيْد الله َوَللَيْعَنهُ قال: َرّرَجُلُ هام في لمَشْحِدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَةخَلوِوَسَة: ايك بِيْصَايًا١؛ قال ل 0 8
ومن ن ابره أن رجلا م قٍِ المسْجدٍ ِبِأَسْهُم قد قد أَبْدَى نصو ا اق أن يَأَخْلَ بصا ل يخْدشَُ مسلا
فإذا كان النبي اموسر أمر من مر بسهاء في المسجد أو السوق أ
() رواء البخاري (4017/4): ومسلم (1116 ).
الببرودة خوان ب و موص و1