القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 25
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اقل ل 2 بي زبرزائ، هذا يا يكون كذلك إذاإ
السن
قال الإمام أبو سليمان الخطابي
ت إن على عداوة بينهما ركرنا يقتتلان على تأويل؛ 0 ِ وب ولى، فأسا من قائل أهل البني على الصفة التي يجب ل فع عن: انه لا يدخل في هذه؛ لأنه مأمور بالقتال ب عن نفسه: ل« إن كان حريصًا على قتل صاحبه» ومن فاتل باغيا
وعصية» أو طلب د نيا أو رئاسة
نفسه أو حريمه؛ غير قاصدبه قتل صاحبه؛!
تله يز قال: رأيت رسول الله الوئسم يطوف
وعن عبد الله بن عمر ض ! ا أ يلمك و أعظم حرمتك، والذ يا لكصة ويقول لما أطييك وأطيب رمحكث. م أعظمك و عظم حر يِ
بيت !ابرق بقول: قال أبو القاسم مَؤاتَغَلِسَل: وعن ابن ساربن بعتا أنا هش يرة؛ يقول: قال أبو إ سم ايرس
«من أشار إلى أخبه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه؛ حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه
7 0 سم - ج ااا و. ا ل با 5: ا اس الي اوج لاس ا بالسلاح. فَإنَُ لَايَدرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَ الشْيْطانَ ينْرْعٌ في يدو فيتقع في حفرؤ ين النّار، 4
)8146( 7)؛ ومسلم ١( رواه البخاري )١(
(1) رواه ابن ماجه (7 97 7)»؛ وحستة | لألباني في «الصحيحة» )١١ 58 /١7( وليراجع كلامه وعَثْاللَهُ.
(8) رواه البخاري (7077١)؛ ومسلم (1717).
عبة خاو ا روصب:1
الممسوحة ضوئيا ب بثعصمقعك5دردة