شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 25

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

اقل ل 2 بي زبرزائ، هذا يا يكون كذلك إذاإ

السن

قال الإمام أبو سليمان الخطابي

ت إن على عداوة بينهما ركرنا يقتتلان على تأويل؛ 0 ِ وب ولى، فأسا من قائل أهل البني على الصفة التي يجب ل فع عن: انه لا يدخل في هذه؛ لأنه مأمور بالقتال ب عن نفسه: ل« إن كان حريصًا على قتل صاحبه» ومن فاتل باغيا

وعصية» أو طلب د نيا أو رئاسة

نفسه أو حريمه؛ غير قاصدبه قتل صاحبه؛!

‏تله يز قال: رأيت رسول الله الوئسم يطوف

وعن عبد الله بن عمر ‏ ض ! ا أ يلمك و أعظم حرمتك، والذ يا لكصة ويقول لما أطييك وأطيب رمحكث. م أعظمك و عظم حر يِ

بيت !ابرق بقول: قال أبو القاسم مَؤاتَغَلِسَل: وعن ابن ساربن بعتا أنا هش يرة؛ يقول: قال أبو إ سم ايرس

«من أشار إلى أخبه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه؛ حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه

7 0 سم - ج ااا و. ا ل با 5: ا اس الي اوج لاس ا بالسلاح. فَإنَُ لَايَدرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَ الشْيْطانَ ينْرْعٌ في يدو فيتقع في حفرؤ ين النّار، 4

)8146( ‏7)؛ ومسلم‎ ١( ‏رواه البخاري‎ )١(

(1) رواه ابن ماجه (7 97 7)»؛ وحستة | لألباني في «الصحيحة» ‎)١١ 58 /١7(‏ وليراجع كلامه وعَثْاللَهُ.

(8) رواه البخاري (7077١)؛‏ ومسلم (1717).

عبة خاو ا روصب:1

الممسوحة ضوئيا ب بثعصمقعك5دردة

الصفحة السابقة الصفحة التالية