القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 28
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقوله؛ افليس منا: قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين؛ لأنه إذا جمل١علينا» على أن المراد به المسلمون، كان قوله: «فليس منا» كذلك؛ وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إل تأويله؛ كقوله تآندااتة: «من غشنا فليس منّا»؛ وقيل فيه: ريس مثلناء أو ليس على طريقتناء أو ما يشبه ذلك»'''. وقال' الامامر الصتعاني َمَدْأَُ؛ «قوله مَؤشَعَكِبِيََلَ: «من حمل علينا السلاح فليس مناه أي:: من حمله لقثال المسلمين بغير حق» كتدى بحمله عن المقاتلة؛ إذ الفعل لازم لحمل السيف في الأغلب، ويجتمل أ نه ل" كناية فيه وأن المراد حمله حشقة؛ لإرادة القثال، ويدل له قوله:(علينا). وقوله: (فليس ما)؛ المراد ليس على طريقتنا وهديناء ف إن طريقته وَالتَمتَيوَسَرَ نصر المسلم؛ والقتال دوثه؛ لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير الممتَجل، فإن استحل القتال للمسلم بغير حق؛ فإنه يكف باستحلاله المحرم
القطعي؛ والحديث دليلٌ عل تحريم قال المسلم والتشديد* شه وأما قال البغاة
مل السلاح على المسلمين بغبر حقء ولا 6" ولم يستحله؛ فهو عاص؛ ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر، فأما تأويل الحديث؛ فقيل: هو محمول على المستحل بخير تأويل؛ فيكفر ويخرج من الملة، وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة؛ يكره قول من يفسره بليس على هديناء ويقول:
بشس هذا القول، يعني بل يُمْسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر، والله أعلم. )١( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (801/1).
الإبرودة خوان بس موص و1